الفاضل الهندي
120
كشف اللثام ( ط . ج )
ولتكن مستقبلة كما في الإصباح ( 1 ) والنفلية ( 2 ) . ولتحتش كما في النهاية ( 3 ) . ويدل على استحباب ذلك مع العمومات ، واستلزامه التمرين على العبادة ، والاجماع على رجحانه لها كما في الخلاف ( 4 ) نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ، ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل ( 5 ) . وفي خبر الشحام : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة ، وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي ( 6 ) . وفي حسن محمد بن مسلم : توضأ في وقت الصلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى ( 7 ) . وفي خبر معاوية بن عمار : إذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل ( 8 ) . وأوجبه علي بن بابويه ( 9 ) ، ويحتمله عبارة النهاية ( 10 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة : وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر ، فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ( 11 ) . وليس نصا فيه ، والأصل العدم .
--> ( 1 ) إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 11 . ( 2 ) النفلية : ص 97 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 236 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 232 المسألة 198 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 587 ب 40 من أبواب الحيض ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 588 ب 40 من أبواب الحيض ح 4 . ( 8 ) المصدر السابق ح 5 . ( 9 ) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 90 ذيل الحديث 195 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 236 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 587 ب 40 من أبواب الحيض ح 2 .